- الجهة المصدرة
- مجلس الوزراء الإماراتي
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 2 نوفمبر 2026
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2027
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026
- مصدر رسمي
- news.google.com
أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 الذي يحدد اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة خليج تايمز. ويضع الإطار الجديد قواعد اتحادية موحدة تنظم وسائل التنقل الفردي، بما في ذلك السكوتر الكهربائي، والدراجات الهوائية الكهربائية، والدراجات الآلية الخفيفة.
وبموجب القرار، يجب على كل من يرغب في قيادة سكوتر كهربائي أو دراجة كهربائية أو دراجة آلية خفيفة الحصول على تصريح من سلطة الترخيص المختصة وإتمام تسجيل الجهاز. وقد حُدد الحد الأدنى لسن التقدم بطلب للحصول على تصريح السكوتر الكهربائي بـ 15 عاماً، وتسري صلاحية التصاريح الصادرة لمدة ثلاث سنوات. وتنطبق هذه المتطلبات على وسائل التنقل الفردي المملوكة ملكية خاصة والمستأجرة تجارياً على حد سواء.
كما حددت اللائحة الجديدة المواصفات الفنية، حيث عُرّف السكوتر الكهربائي بأنه مركبة ذات عجلتين أو أكثر تعمل بمحرك كهربائي وتُقاد بوضعية الوقوف أو الجلوس. ويجب أن تزود الأجهزة بمصباح أمامي، ومصباح خلفي، ومصباح فرامل أحمر يُضاء عند كبح السرعة، وجهاز تنبيه صوتي، وقدرة على الكبح على العجلة الخلفية على الأقل، بالإضافة إلى إطارات ومكونات مثبتة بإحكام.
ويحصر القانون استخدام السكوتر الكهربائي حصرياً في المسارات المحددة من قِبل سلطات الترخيص والمرور، ويلزم المستخدمين بالتقيد بالسرعات المحددة للمسار مع حظر السير في الطرق المخصصة للمركبات ذات المحركات. وتفرض قواعد العبور على المستخدمين التوقف عند الإشارات الحمراء وتجيز العبور عند الإشارة الخضراء، في حين يُحظر البدء في العبور بمجرد وميض الضوء الأخضر.
المصادر
- خليج تايمز · 2026-11-02



