الانتقال إلى المحتوى

نربط الأعمال. نبني التفاهم. نعزز السلام.

دولة الإمارات تُحدّث قواعد الفوترة الإلكترونية تمهيداً للتطبيق الإلزامي في يناير 2027

أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 بتحديث لوائح الفوترة الإلكترونية للشركات. وتُحدد القواعد المُعدّلة مهلة إرسال مدتها 14 يوماً، كما تُلغي متطلبات التخزين على خوادم محلية، وتمنح إعفاءات مؤقتة للمعاملات البينية بين شركات المجموعة.

الجهة المصدرة
وزارة المالية بدولة الإمارات
جهة الاختصاص
الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر
3 نوفمبر 2026
تاريخ السريان
1 يناير 2027
المرحلة
تعديل
الوثيقة الرسمية
قرار وزاري رقم 197 لسنة 2026
مصدر رسمي
www.vatfaqs.com
رسم توضيحي: مكتب شركات حديث في دبي يضم حاسوباً محمولاً يعرض مخططات بيانية مالية وجداول تدقيق رقمية، إلى جانب وثائق أعمال
رسم توضيحي

أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، والذي يُعدّل الإطار التنظيمي لنظام الفوترة الإلكترونية للشركات قبيل تطبيقه الإلزامي، وفقاً لما ذكرته VATfaqs.

وبموجب الأحكام المعدّلة، يتعين على الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة إصدار الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة وإرسالها خلال 14 يوم عمل من إتمام المعاملة. كما ألغى القرار شرط إلزام الشركات بحفظ بيانات الفواتير الإلكترونية حصراً على خوادم محلية داخل دولة الإمارات، شريطة الاحتفاظ بالسجلات وإتاحة الوصول إليها لعمليات التفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.

علاوةً على ذلك، تقر اللائحة استثناءً مؤقتاً لمدة 24 شهراً للمعاملات البينية التي تتم بين أعضاء المجموعات الضريبية المسجلة لضريبة القيمة المضافة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2027. كما يُلغي التعديل قاعدة سابقة كانت تُلزم الشركات بالإبلاغ عن انقطاعات الأنظمة الفنية إلى السلطات الضريبية خلال يومي عمل.

المصادر

موجز UECN

مستجدات السياسات، وأخبار الأعمال بين الصين والإمارات، ورؤى القطاعات، تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.

اللغة
الاشتراكات

تأكيد الاشتراك المزدوج: سنرسل لك رابط تأكيد. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت. الخصوصية