- الجهة المصدرة
- وزارة المالية بدولة الإمارات
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 3 نوفمبر 2026
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2027
- المرحلة
- تعديل
- الوثيقة الرسمية
- قرار وزاري رقم 197 لسنة 2026
- مصدر رسمي
- www.vatfaqs.com
أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، والذي يُعدّل الإطار التنظيمي لنظام الفوترة الإلكترونية للشركات قبيل تطبيقه الإلزامي، وفقاً لما ذكرته VATfaqs.
وبموجب الأحكام المعدّلة، يتعين على الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة إصدار الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة وإرسالها خلال 14 يوم عمل من إتمام المعاملة. كما ألغى القرار شرط إلزام الشركات بحفظ بيانات الفواتير الإلكترونية حصراً على خوادم محلية داخل دولة الإمارات، شريطة الاحتفاظ بالسجلات وإتاحة الوصول إليها لعمليات التفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
علاوةً على ذلك، تقر اللائحة استثناءً مؤقتاً لمدة 24 شهراً للمعاملات البينية التي تتم بين أعضاء المجموعات الضريبية المسجلة لضريبة القيمة المضافة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2027. كما يُلغي التعديل قاعدة سابقة كانت تُلزم الشركات بالإبلاغ عن انقطاعات الأنظمة الفنية إلى السلطات الضريبية خلال يومي عمل.
المصادر
- VATfaqs · 2026-11-03



