- الجهة المصدرة
- وزارة المالية
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 19 أكتوبر 2026
- تاريخ السريان
- October 1, 2026
- المرحلة
- تعديل
- الوثيقة الرسمية
- قرار وزاري رقم 197 لسنة 2026
- مصدر رسمي
- news.google.com
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن صدور القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 في شأن نظام الفوترة الإلكترونية. وأفادت الوزارة بأن التعديلات تهدف إلى توفير مزيد من الوضوح، ودعم التطبيق المرحلي للنظام، وتخفيف الأعباء التشغيلية عن الشركات العاملة في مختلف أنحاء الدولة.
وبموجب القرار الجديد، تُصنف المعاملات التجارية بين الأعضاء المنتمين إلى المجموعة الضريبية ذاتها مؤقتاً كمعاملات مستثناة لمدة 24 شهراً تبدأ من 1 يناير 2027. ووفقاً للوزارة، فإن هذا الإجراء المؤقت يمنح المجموعات الضريبية للشركات مرونة تشغيلية إضافية ووقتاً لمواءمة آليات الفوترة الداخلية الخاصة بها.
كما عدل القرار المادة 11 بإلغاء الشرط الذي يوجب حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة والبيانات المرتبطة بها فعلياً داخل دولة الإمارات. ومع ذلك، يتعين على الجهات الخاضعة للنظام الاستمرار في الاحتفاظ بجميع سجلات الفوترة الإلكترونية للمدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، وإتاحتها للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب، مما ينقل التركيز التنظيمي إلى حفظ السجلات وسهولة الوصول إليها بدلاً من موقع التخزين الجغرافي.
بالإضافة إلى ذلك، ألغت الوزارة المادة 12 وحذفت تعريف تعطل النظام من المادة 1، ملغيةً بذلك الالتزام السابق الذي يفرض على الشركات الإبلاغ عن أي تعطل تقني في النظام إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال يومي عمل.
دخلت التحديثات التنظيمية حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026. وتأتي هذه التحديثات قبل الموعد النهائي للامتثال المقترب في 30 أكتوبر، والذي يلزم الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) بتعيين مزود خدمة معتمد تمهيداً للإطلاق الكامل للنظام في عام 2027.
المصادر
- خليج تايمز · 2026-10-19



