- الجهة المصدرة
- حكومة دبي / بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك
- جهة الاختصاص
- دبي، الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 27 فبراير 2026
- تاريخ السريان
- 26 أغسطس 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي
- مصدر رسمي
- news.google.com
بموجب القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي، يتعين على المستأجرين المحتملين إجراء عمليات تحقق رئيسية للامتثال قبل استئجار سكن مشترك. وعملاً بأحكام المادة (8)، لا يجوز تخصيص العقارات للسكن المشترك دون الحصول على تصريح رسمي من الجهة المختصة، ويجب على الشاغلين المحتملين التحقق من حصول مالك العقار أو المنشأة الإدارية على ترخيص سارٍ.
وتنص المادة (11) على أنه لا يُسمح إلا لمالكي العقارات أو منشآت إدارة العقارات المرخصة بتأجير السكن المشترك، مع حظر المستأجرين صراحةً من التأجير من الباطن للغرف أو المساحات المخصصة للأسرّة. وتلزم المادة (12) مشغلي السكن المشترك بالحصول على ترخيص من دائرة الأراضي والأملاك (DLD). بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة (17) على وجوب تسجيل عقود الإيجار، وعقود الإدارة، وبيانات الشاغلين في سجل السكن المشترك لدى دائرة الأراضي والأملاك لتكون ملزمة وقابلة للنفاذ قانوناً.
وتحدد المواد (9) و(14) و(15) و(16) المعايير الإنشائية، ومعايير الصحة العامة، والسلامة، والوقاية من الحرائق، وشروط الإشغال. ويشمل ذلك القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للكثافة الإشغالية، والحد الأدنى للمساحة المخصصة لكل ساكن، والمعايير المحددة في دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك الصادر عن بلدية دبي. كما يجب أن توضح الترتيبات الإيجارية دفعات الإيجار، ورسوم الخدمات والمرافق، وأحكام إنهاء العقد قبل توقيع الاتفاقيات.
وفي حال صدور قرارات إدارية أو نشوء نزاعات، تمنح المادة (35) ذوي الشأن الحق في تقديم تظلم خطي خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، في حين تمنح المادة (36) اختصاص النظر في النزاعات حصرياً لمركز فض المنازعات الإيجارية. وبموجب المادة (29)، يعاقب كل من يرتكب مخالفات بموجب هذا القانون بغرامات لا تقل عن Dh500,000، ويمكن أن تتضاعف لتصل إلى Dh1,000,000 في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد.
المصادر
- خليج تايمز · 2026-10-18



