- الجهة المصدرة
- مجلس الوزراء الإماراتي
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 6 أكتوبر 2026
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2027
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 (اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور)
- مصدر رسمي
- news.google.com
بموجب اللوائح المرورية الاتحادية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، قد يواجه السائقون في دولة الإمارات الذين لا يستجيبون لاستدعاءات المركبات الصادرة بسبب عيوب تصنيعية قيوداً على المعاملات المتعلقة بسياراتهم، وفقاً لما أوردته صحيفة "غولف نيوز". وقد ورد هذا الإجراء في المادة 122 من قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور.
وفقاً للائحة، يتعين على سلطات الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استجابة مالكي المركبات للاستدعاءات الصادرة عن الوكلاء التجاريين. وقد تشمل تدابير الإنفاذ هذه حظر المعاملات أو الإجراءات المرتبطة برقم تعريف المركبة (VIN) للسيارة المتأثرة. ولن تُطبق القيود تلقائياً، بل يُترك لسلطات الترخيص تحديد التدابير المناسبة عندما يتخلف المالك عن الامتثال.
كما تفرض اللائحة مسؤوليات قانونية مباشرة على الوكلاء التجاريين الممثلين للشركات المصنعة للمركبات في دولة الإمارات؛ حيث يجب على الوكلاء المتابعة الفعالة لإعلانات العيوب الصادرة عن الشركات المصنعة، وتحديد المركبات المتأثرة في جميع أنحاء الدولة، والإعلان عن حملات الاستدعاء عبر وسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم تزويد سلطات الترخيص والجهات المعنية بحماية المستهلك بأرقام تعريف المركبات (VINs) المتأثرة، ومبررات الاستدعاء، والإجراءات التصحيحية المعتمدة.
تلزم المادة 122 صراحةً الوكلاء التجاريين بإجراء كافة إصلاحات العيوب التصنيعية المعلنة مجاناً، مع ضمان توفير فنيين مؤهلين وقطع الغيار بما يضمن الحفاظ على رضا العملاء. ولا يحدد النص مهلة قانونية موحدة لاستجابة المالكين، كما لا يحدد النطاق الدقيق لمعاملات المركبات الخاضعة للقيود على مستوى رقم تعريف المركبة.
المصادر
- Gulf News · 2026-11-02



