- الجهة المصدرة
- وزارة المالية بدولة الإمارات
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 2 نوفمبر 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026
- مصدر رسمي
- news.google.com
أصدرت وزارة المالية بدولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026، والذي يحدد غرامات إدارية مخصصة للشركات التي تخفق في الالتزام بنظام الفوترة الإلكترونية في الدولة، وفقاً لما أورده موقع sharedserviceslink. ويحل التشريع الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يوضح القرار أربع مخالفات محددة. وتواجه الجهات المُلزمة التي تخفق في إعداد النظام أو تعيين وسيط معتمد—المعروف باسم مزود خدمة معتمد (ASP)—غرامة أولية قدرها AED 5,000. وتتكرر هذه الغرامة عن كل شهر أو جزء من الشهر يستمر فيه عدم الامتثال، وذلك ضمن حد أقصى سنوي يبلغ AED 50,000 خلال أي 12 شهراً متتالياً. كما تخضع الجهات المستلمة التي لا تلتزم بالامتثال للغرامات نفسها.
تُفرض أيضاً غرامات على عدم الامتثال على مستوى المعاملات؛ إذ يترتب على الإخفاق في إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها غرامة قدرها AED 100 عن كل مستند، بحد أقصى AED 5,000 شهرياً. وتنطبق الرسوم والحد الأقصى الشهري ذاتهما على الإخفاق في إصدار الإشعارات الدائنة الإلكترونية وإرسالها. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات التي تهمل إخطار مزود الخدمة المعتمد (ASP) بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة غرامات يومية قدرها AED 250، بحد أقصى AED 5,000 شهرياً.
وفقاً للتقرير، ينطبق نظام الجزاءات حصرياً على الجهات المُلزمة باستخدام النظام، مع إعفاء المشاركين طوعياً. وتخضع الجهات التي تقوم بدور المُصدِر والمستلِم معاً في مخالفة واحدة لغرامة واحدة فقط. وقد صُممت البنية التحتية للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات بالاعتماد على شبكة Peppol، مستخدمةً مزودي الخدمة المعتمدين (ASPs) كبوابات تشغيلية لنقل بيانات الفواتير مباشرة إلى السلطات الضريبية.
المصادر
- sharedserviceslink · 2026-11-02
- بحث أخبار Gemini — التحديثات القانونية والسياسات · 2026-11-02
- بحث أخبار Gemini — التحديثات القانونية والسياسات · 2026-11-03



