الانتقال إلى المحتوى

نربط الأعمال. نبني التفاهم. نعزز السلام.

الإمارات تُعدّل إطار غرامات الفوترة الإلكترونية عقب الموعد النهائي الأول لتعيين مزودي الخدمة

بلغت الشركات في دولة الإمارات التي تصل إيراداتها السنوية إلى 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر الموعد النهائي الإلزامي في 30 أكتوبر 2026 لتعيين مزود خدمة معتمد قبل بدء التطبيق الفعلي في 1 يناير 2027. وبالتزامن مع ذلك، أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026، والذي يحل محل اللوائح السابقة ويضع حداً أقصى لغرامات التطبيق قدره 50,000 درهم إماراتي سنوياً. كما يُعدّل الإطار المُراجع المواعيد النهائية لإصدار الفواتير لتُحسب بأيام العمل ويُلغي الإخطارات المتعلقة بأعطال الأنظمة.

الجهة المصدرة
وزارة المالية
جهة الاختصاص
الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر
October 30, 2026
المرحلة
قرار نهائي
الوثيقة الرسمية
قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026
مصدر رسمي
news.google.com
توضيح: مكتب عمل حديث لإحدى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة يضم محطة عمل بشاشتين تعرض جداول بيانات مالية منظمة
رسم توضيحي

وفقاً لما ذكرته شما الفلاحي، شريكة الضرائب في BSA LAW، في مقال لمجلة MEP Middle East، بلغت الشركات في دولة الإمارات التي تبلغ إيراداتها السنوية AED 50 million أو أكثر موعدها النهائي الإلزامي في 30 October 2026 لتعيين مزود خدمة معتمد (ASP). ويشكل هذا المطلب الخطوة القانونية الأولى بموجب القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026، تمهيداً للتطبيق الإلزامي الكامل للنظام في 1 January 2027.

وفي التاريخ ذاته، أعلنت وزارة المالية عن قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026، الذي يلغي ويحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 لتنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية في إطار نظام الفوترة الإلكترونية. وبموجب القواعد الجديدة، يترتب على الإخفاق في الوفاء بالتزامات التطبيق—بما في ذلك تعيين مزود خدمة معتمد (ASP) في الموعد المحدد—غرامة أولية قدرها AED 5,000، تليها غرامة إضافية قدرها AED 5,000 عن كل شهر أو جزء من الشهر من عدم الامتثال، بحد أقصى قدره AED 50,000 خلال أي 12 شهراً متتالياً.

كما ينص القرار المعدل على أنه في حال تصرّف كيان واحد بصفته مصدراً ومستلماً في آنٍ واحد بشأن المخالفة ذاتها، تُفرض غرامة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب المادة 6(5) المعدلة، يتعين على المصدرين غير الخاضعين للمدد المحددة لإصدار الفواتير وفق قانون ضريبة القيمة المضافة إصدار الفواتير وإرسالها خلال 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة، بدلاً من 14 يوماً تقويمياً.

ويشير التحليل أيضاً إلى أن المادة 12، التي كانت تلزم الشركات سابقاً بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بوجود عطل في النظام خلال يومي عمل، قد أُلغيت ورُفعت الجزاءات المرتبطة بها. ومع ذلك، تظل الشركات مسؤولة قانوناً عن الوفاء بالتزامات الفوترة الإلكترونية عند حدوث أعطال فنية.

المصادر

موجز UECN

مستجدات السياسات، وأخبار الأعمال بين الصين والإمارات، ورؤى القطاعات، تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.

اللغة
الاشتراكات

تأكيد الاشتراك المزدوج: سنرسل لك رابط تأكيد. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت. الخصوصية