- الجهة المصدرة
- وزارة المالية
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- October 30, 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026
- مصدر رسمي
- news.google.com
وفقاً لما ذكرته شما الفلاحي، شريكة الضرائب في BSA LAW، في مقال لمجلة MEP Middle East، بلغت الشركات في دولة الإمارات التي تبلغ إيراداتها السنوية AED 50 million أو أكثر موعدها النهائي الإلزامي في 30 October 2026 لتعيين مزود خدمة معتمد (ASP). ويشكل هذا المطلب الخطوة القانونية الأولى بموجب القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026، تمهيداً للتطبيق الإلزامي الكامل للنظام في 1 January 2027.
وفي التاريخ ذاته، أعلنت وزارة المالية عن قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026، الذي يلغي ويحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 لتنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية في إطار نظام الفوترة الإلكترونية. وبموجب القواعد الجديدة، يترتب على الإخفاق في الوفاء بالتزامات التطبيق—بما في ذلك تعيين مزود خدمة معتمد (ASP) في الموعد المحدد—غرامة أولية قدرها AED 5,000، تليها غرامة إضافية قدرها AED 5,000 عن كل شهر أو جزء من الشهر من عدم الامتثال، بحد أقصى قدره AED 50,000 خلال أي 12 شهراً متتالياً.
كما ينص القرار المعدل على أنه في حال تصرّف كيان واحد بصفته مصدراً ومستلماً في آنٍ واحد بشأن المخالفة ذاتها، تُفرض غرامة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب المادة 6(5) المعدلة، يتعين على المصدرين غير الخاضعين للمدد المحددة لإصدار الفواتير وفق قانون ضريبة القيمة المضافة إصدار الفواتير وإرسالها خلال 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة، بدلاً من 14 يوماً تقويمياً.
ويشير التحليل أيضاً إلى أن المادة 12، التي كانت تلزم الشركات سابقاً بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بوجود عطل في النظام خلال يومي عمل، قد أُلغيت ورُفعت الجزاءات المرتبطة بها. ومع ذلك، تظل الشركات مسؤولة قانوناً عن الوفاء بالتزامات الفوترة الإلكترونية عند حدوث أعطال فنية.
المصادر
- MEP Middle East · 2026-11-04



