- الدولة المتأثرة
- —
- الموقع / المسار
- —
- مصدر رسمي
- —
- نُشر بواسطة المصدر
- —
- فترة السريان
- غير محدد
- آخر تحقق
- — — في انتظار التحقق
- الحالة
- نشط
ملخص للمعلومات الرسمية. يرجى دائماً مراجعة المصدر الرسمي واتباع توجيهات السلطات المعنية. لا تصدر UECN تصنيفات للمخاطر، ولا يعني غياب التنبيه أن الوجهة آمنة.
- الجهة المصدرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 29 سبتمبر 2026
- تاريخ السريان
- October 30, 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- مصدر رسمي
- uecn.org
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات جلسة توعوية في 29 سبتمبر 2026، حثت فيها الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر على الاستعداد للفوترة الإلكترونية الإلزامية، وفقاً لما أوردته صحيفة غلف نيوز. ويجب على الشركات المؤهلة تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، بينما تواجه المنشآت التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم موعداً نهائياً يوافق 31 مارس 2027. وأكد مسؤولو الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشركات المسجلة داخل المناطق الحرة تخضع بالكامل لكل من إلزامية الفوترة الإلكترونية وإطار الغرامات.
وبموجب هذا التوجيه، فإن عدم تعيين مزود خدمة معتمد بحلول الموعد النهائي سيستوجب فرض غرامة إدارية قدرها 5,000 درهم عن كل شهر تأخير. وتشمل الغرامات الإضافية بموجب هذا الإطار 100 درهم لكل فاتورة عن التأخر في الإصدار والإرسال، بحد أقصى قدره 5,000 درهم شهرياً، فضلاً عن غرامة قدرها 1,000 درهم لعدم الإبلاغ عن توقف النظام عن العمل.
وعلى صعيد منفصل، أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات القواعد المتعلقة بتمديد أذونات الدخول من داخل الدولة في 29 سبتمبر 2026، وفقاً لموقع Mwakilishi.com. ويجوز لحاملي تأشيرات السياحة تجديد أذوناتهم عدة مرات بحد أقصى تراكمي يبلغ 120 يوماً. كما يُسمح للزوار الحاصلين على أذونات دخول لزيارة العائلة أو البحث عن عمل أو استكشاف الفرص التجارية بإقامة ممتدة تصل كحد أقصى إلى 180 يوماً.
ويجب تقديم جميع طلبات تمديد التأشيرات عبر الكفلاء الرسميين وليس من قِبل الزوار مباشرة، مع فرض غرامات على المخالفين قدرها 50 درهماً عن كل يوم إقامة بعد انتهاء المدة دون الحصول على تمديد معتمد. وفي إجراءات تنظيمية متزامنة، أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب القرار رقم 13 لسنة 2026، والساري اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، محددةً شروطاً أكثر صرامة للعناية الواجبة الخاصة بضريبة القيمة المضافة لاسترداد ضريبة المدخلات مع حدود معاملات متتالية لمدة 12 شهراً تبلغ 100,000 درهم إماراتي و375,000 درهم إماراتي، في حين استحدث مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قواعد معززة في 30 سبتمبر 2026، تُلزم مشغلي التكافل بالاحتفاظ بأموال مساهمات المشتركين في حسابات مستقلة.
المصادر
- Mwakilishi.com · 2026-09-30



