- الجهة المصدرة
- مجلس الوزراء الإماراتي
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 6 أكتوبر 2026
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2027
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024
- مصدر رسمي
- news.google.com
أفادت صحيفة «غلف نيوز» بأن الأفراد المقيمين في دولة الإمارات سيخضعون لحد أقصى يبلغ خمس مركبات مرخصة لكل منهم بموجب لوائح السير والمرور الاتحادية التي تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. وستفرض اللوائح رسوماً إضافية على تسجيل أو تجديد أي مركبات تزيد على المركبتين الأوليين.
وقد أُقرت هذه القاعدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026، الذي يعتمد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور. وصدرت اللائحة التنفيذية في 6 أكتوبر 2026، لتحل محل اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997.
وبموجب المادة 89 من القرار، يُسمح للأفراد المقيمين بامتلاك ما يصل إلى مركبتين وفقاً للأحكام الاعتيادية. ويتعين على الراغبين في تسجيل أو تجديد مركبات إضافية سداد رسم إضافي عن كل مركبة، شريطة ألا يتجاوز إجمالي مركباتهم المرخصة خمس مركبات. ولا يحدد القرار مقدار الرسم الإضافي أو آلية تطبيق هذا الحد الأقصى على المقيمين المسجل بأسمائهم بالفعل أكثر من خمس مركبات.
وينطبق القيد المحدد بخمس مركبات على الأفراد المقيمين على وجه التحديد، ولا يفرض قيداً عددياً مماثلاً على الشركات بموجب المادة ذاتها. كما لا توضح اللائحة ما إذا كانت الرسوم الإضافية ستكون موحدة في جميع أنحاء دولة الإمارات، أو كيفية التعامل مع تسجيلات المركبات القائمة التي تتجاوز هذا الحد.
وتنص المادة 89 كذلك على إلزام مالكي المركبات أو وكلائهم المعتمدين بتقديم طلبات الترخيص عبر القنوات والتطبيقات الإلكترونية الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، تحظر اللائحة ترخيص المركبات ذات مقود القيادة في الجهة اليمنى إلا لأغراض العرض، كما تمنع ترخيص المركبات التي لا تستوفي متطلبات السلامة المرورية.
المصادر
- Gulf News · 2026-11-01
- أخبار Google — الضرائب والتأشيرات في الإمارات · 2026-11-01
- أخبار Google — اللوائح التنظيمية في دولة الإمارات · 2026-11-03



