- الجهة المصدرة
- وزارة المالية بدولة الإمارات
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- October 30, 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026
- مصدر رسمي
- sovos.com
نشرت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026، والذي يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المعدلة المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية الوطني. ووفقاً لشركة الامتثال الضريبي Sovos، يُلغي القرار الجديد قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025، ويدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
يسري القرار مباشرةً على المصدرين والمستلمين المُلزَمين باستخدام النظام، في حين تُعفى الشركات المشاركة طواعية. وفي الحالات التي تكون فيها المنشأة مُصدِراً ومُستلِماً في الوقت نفسه للمخالفة ذاتها، تُفرَض غرامة واحدة فقط.
بموجب جدول الغرامات، فإن عدم تطبيق النظام، أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد (ASP)، أو عدم الحفاظ على امتثال المستلم يستوجب غرامة أولية قدرها AED 5,000، تليها AED 5,000 عن كل شهر لاحق أو جزء من الشهر يستمر فيه عدم الامتثال، بحد أقصى قدره AED 50,000 على مدار 12 شهراً متتالياً.
وتشمل الغرامات الإضافية AED 100 عن كل فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن إلكتروني لم يتم إصداره أو إرساله، بحد أقصى قدره AED 5,000 لكل منهما عن كل شهر تقويمي. كما تترتب على عدم إخطار مزود الخدمة المعتمد بالتعديلات الطارئة على البيانات المسجلة لدى الهيئة الضريبية غرامة قدرها AED 250 عن كل يوم أو جزء من اليوم، على ألا يتجاوز السقف الشهري AED 5,000.
المصادر
- سوفوس · 2026-10-30



