- الجهة المصدرة
- وزارة المالية
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2025
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026
- مصدر رسمي
- www.trowers.com
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026، والذي يحدد إرشادات عملية لتقديم الإقرار المعلوماتي للركيزة الثانية بموجب نظام الضريبة التكميلية المحلية للحد الأدنى في الدولة، وفقاً لما أفادت به شركة المحاماة تروورز آند هاملينز. ويستكمل هذا القرار الإجرائي قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024، ويتوافق مع إطار الحد الأدنى العالمي للضرائب الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تنطبق القواعد على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي لا تقل إيراداتها الموحدة السنوية عن 750 مليون يورو في سنتين ماليتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة. ويسري القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، مما يعني أن المجموعات التي تعمل وفق السنة التقويمية ستواجه فترة إبلاغ أولى تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتُستحق الإقرارات خلال 15 شهراً من نهاية كل سنة مالية.
وبموجب هذا الإطار، تمتد التزامات تقديم الإقرار لتشمل كل كيان تأسيسي مقره الإمارات (باستثناء الكيانات الاستثمارية)، والمشاريع المشتركة والشركات التابعة لها، فضلاً عن الكيانات الهجينة العكسية عديمة الجنسية المؤسسة بموجب قانون دولة الإمارات. ولتيسير الامتثال، يُسمح للمجموعات بتعيين كيان واحد في الإمارات لتقديم الإقرار نيابةً عن جميع العمليات المحلية.
ويُتاح إعفاء من التقديم المحلي إذا كان الإقرار قد تم تقديمه بالفعل من قِبل الكيان الأم النهائي للمجموعة أو الكيان المعين لتقديم الإقرارات في اختصاص قضائي خارجي يرتبط باتفاقية سلطة مختصة مؤهلة وسارية مع دولة الإمارات. ومع ذلك، وبموجب المادة 2(4)، يتعين على المجموعات التي تعتمد على التقديم في الخارج إرسال إشعار إلى الهيئة الاتحادية للضرائب يحدد الكيان الأجنبي المسؤول عن التقديم.
المصادر
- تروورز آند هاملينز · 2026-10-06
- بحث أخبار Gemini — التحديثات القانونية والسياسات · 2026-10-06
- بحث أخبار Gemini — التحديثات القانونية والسياسات · 2026-10-08



