- الجهة المصدرة
- مجلس الوزراء الإماراتي
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 6 أكتوبر 2026
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2027
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور
- مصدر رسمي
- news.google.com
وفقاً لصحيفة غلف نيوز، سيُحظر على سائقي التوصيل في جميع أنحاء دولة الإمارات استخدام حقائب الظهر لحمل طلبات التوصيل اعتباراً من 1 يناير 2027. وبموجب اللوائح المرورية الاتحادية الجديدة، يجب على مشغلي وسائقي التوصيل الانتقال إلى استخدام معدات تحميل البضائع المعتمدة، كما يُحظر عليهم اصطحاب ركاب خلفهم على متن الدراجات النارية المرخصة لخدمات التوصيل التجاري.
وقد حُددت هذه الإجراءات في قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026، الذي يحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور. ويحدد القرار ثمانية التزامات محددة على السائقين المهنيين ومشغلي خدمات التوصيل، تشمل تسجيل الدخول إلى الأنظمة المعتمدة من السلطات والمثبتة في مركباتهم، وارتداء الزي الموحد المحدد، والمحافظة على مظهر لائق، وحمل تصاريح قيادة مهنية سارية لإبرازها للجهات المختصة عند الطلب.
كما تحظر اللوائح على السائقين العمل دون تصريح مهني سارٍ، أو ممارسة النشاط ببيانات اعتماد منتهية الصلاحية، أو نقل مواد محظورة وممنوعة تنتهك النظام العام. ويجب على السائقين والمشغلين أيضاً الالتزام بأي شروط إضافية تفرضها سلطات الترخيص وإنفاذ قوانين السير والمرور المحلية.
وفيما يتعلق بسلامة الدراجات النارية بصورة عامة، تحظر اللوائح على سائقي الدراجات قيادة المركبات دون الإمساك بالمقود أو الإمساك به بيد واحدة فقط، إلا عند إعطاء الإشارات. كما يُحظر عليهم التمايل أو المناورة بين المركبات، أو القيادة بسرعات خطرة، مع إلزامهم بارتداء الخوذات الواقية والسير في مسار فردي ما لم تقتضِ ظروف الطريق خلاف ذلك.
المصادر
- Gulf News · 2026-11-07



