- الجهة المصدرة
- مجلس الوزراء الإماراتي
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 4 نوفمبر 2026
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2027
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026
- مصدر رسمي
- www.wam.ae
أعلنت دولة الإمارات عن قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 في 4 نوفمبر 2026، والذي يحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وبموجب اللائحة، سيُسمح للأفراد المقيمين بتسجيل ما يصل إلى مركبتين دون رسوم إضافية، في حين ستُطبق رسوم إضافية على تسجيل المركبات التي تتجاوز ذلك بحد أقصى قدره خمس مركبات لكل فرد.
ويستحدث المرسوم متطلبات الترخيص التنظيمية ومعايير السلامة الفنية للعمليات التجارية، وخدمات التوصيل، ووسائل التنقل الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك، سيُسمح لمالكي المركبات الخفيفة المؤهلة التي يقل عمرها عن ست سنوات بتمديد صلاحية تسجيل المركبة من سنة واحدة إلى سنتين.
المصادر
- وكالة أنباء الإمارات (وام) · 2026-11-04
- بحث أخبار Gemini — التحديثات القانونية والسياسات · 2026-11-04



