- الجهة المصدرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب / مجلس الوزراء الإماراتي
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- October 1, 2026
- تاريخ السريان
- October 1, 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 15 لسنة 2026؛ قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026؛ قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026؛ قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 17 لسنة 2026
- مصدر رسمي
- uecn.org
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات القرار رقم 15 لسنة 2026، بتعديل قواعد تقديم طلبات الإعفاء من ضريبة الشركات لصناديق الاستثمار والكيانات المرتبطة بها. ويوسع هذا الإجراء مهلة تقديم الطلبات من 60 يوم عمل إلى 90 يوم عمل بعد اختتام الفترة المالية. كما يستحدث شرط التقديم المتسلسل؛ حيث يتعين على صناديق الاستثمار الأم الحصول على صفة الإعفاء المعتمدة قبل أن تتمكن الكيانات القابضة التابعة لها من التقديم. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد موعد نهائي استدراكي لتقديم الطلبات في 31 أكتوبر 2026 للكيانات المملوكة بالكامل لجهات حكومية. وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن الإخلال بأي من شروط الإعفاء في أي وقت خلال الفترة الضريبية يؤدي إلى فقدان الإعفاء عن تلك الفترة بأكملها.
وعلى صعيد منفصل، دخلت تعديلات منظومة ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، وبشكل أساسي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026. وتُقيد القواعد المعدلة استرداد ضريبة المدخلات للتوريدات التي تتجاوز حداً نقدياً يحدده وزير المالية عندما تُسدد المدفوعات أو يُعتزم سدادها نقداً، مع بقاء الحد الفعلي غير محدد بعد. علاوة على ذلك، يفرض قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026 على الأعمال الخاضعة للضريبة اتخاذ خطوات محددة للتحقق من صحة المورّد والتوريد قبل خصم ضريبة المدخلات، بينما يحدد قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 17 لسنة 2026 شروطاً محددة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات المتعلقة بسكن الموظفين ونفقات القوى العاملة.
كما يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 القواعد المنظمة لنظام الأصول الرأسمالية، والتوريدات المركبة الفردية، والتصنيف الضريبي للمنتجات الطبية. ووفقاً لوزارة المالية، سيتم تطبيق آلية معدلة لتوزيع ضريبة المدخلات اعتباراً من أول سنة ضريبية تبدأ في أو بعد 1 أكتوبر 2027. وفيما يخص نظام الفوترة الإلكترونية الوطني، أكدت الوزارة أن الأعمال التي تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 50 مليون درهم إماراتي يجب أن تعين مزود خدمة معتمداً بحلول 30 أكتوبر 2026، تمهيداً للإلزام بالتطبيق في 1 يناير 2027.
المصادر
- أطلس لخدمات الشركات · 2026-10-03



