- الجهة المصدرة
- مجلس الوزراء الإماراتي
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 7 نوفمبر 2026
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2027
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 بتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور
- مصدر رسمي
- gulfnews.com
أفادت صحيفة «جلف نيوز» بأن مشغلي وسائقي خدمات التوصيل التجاري في دولة الإمارات سيتعين عليهم الامتثال لثمانية التزامات تشغيلية إلزامية بدءاً من 1 يناير 2027، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 بتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور.
وتحظر اللوائح الجديدة على سائقي التوصيل نقل طلبات العملاء في حقائب الظهر، مع إلزامهم باستخدام تجهيزات معتمدة ومثبتة على المركبة بدلاً من ذلك. علاوة على ذلك، يُمنع منعاً باتاً على الدراجات النارية المخصصة للتوصيل نقل الركاب خلف السائق.
وبموجب القرار، يتعين أيضاً على عاملي التوصيل حيازة تصاريح مهنية سارية، وارتداء الزي الرسمي الخاص بالشركة، والبقاء مسجلين في أنظمة الرصد الرقمية المعتمدة طوال فترة تشغيل مركبات التوصيل.
المصادر
- Gulf News · 2026-11-07



