- الجهة المصدرة
- المحكمة الاتحادية العليا
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 30 سبتمبر 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- مصدر رسمي
- news.google.com
قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات بأن توثيق المخالفات التجارية المشتبه بها والإبلاغ عنها للجهات المختصة لا يشكل جريمة، شريطة أن يتم ذلك بحسن نية، وفقاً لما أوردته صحيفة Gulf News. وأرسى هذا القرار مبدأً قضائياً مهماً يميز بين إبلاغ المستهلكين المشروع والتشهير غير القانوني.
ووفقاً لسجلات المحكمة، تعود وقائع القضية إلى إمارة الشارقة بعد أن اكتشف أحد المستهلكين وجود حشرات داخل منتج معروض للبيع في سوبرماركت؛ حيث قام المستهلك بتصوير المنتج بهاتفه المتحرك وأرسل المقطع المصور إلى سلطات البلدية للتحقيق فيه. وعلى إثر ذلك، تقدم السوبرماركت بشكوى أدت إلى توجيه تهم التشهير ضد المستهلك.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في البداية ببراءة المتهم، غير أن محكمة الاستئناف نقضت ذلك الحكم وأدانت المستهلك، وفرضت عليه غرامة قدرها Dh3,000 مع الأمر بمصادرة الهاتف المتحرك المستخدم في التصوير.
ولدى نظر القضية، ألغت المحكمة الاتحادية العليا حكم الإدانة الصادر عن محكمة الاستئناف؛ ورأت المحكمة أن مجرد تسجيل الأدلة المصورة لا يكفي بمفرده لإثبات الجريمة الجنائية، حيث يتعين على جهة الادعاء إثبات القصد الجنائي أو سوء النية أو القصد المتعمد لإلحاق الضرر. وبناءً على ثبوت قيام المستهلك بتصوير الواقعة حصراً لإخطار الجهات الرقابية دون نية التشهير، قضت المحكمة ببراءته.
وأفاد المستشار القانوني محمد علي الحمادي لصحيفة Gulf News بأنه على الرغم من أن توثيق المخالفات لتقديمها للجهات الرسمية مكفول قانوناً، فإن تداول مثل هذه التسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالسمعة التجارية للشركات يظل فعلاً معاقباً عليه قانوناً.
المصادر
- Gulf News · 2026-09-30



