- الجهة المصدرة
- وزارة المالية بدولة الإمارات
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 29 يوليو 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار وزاري رقم 131 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023
- مصدر رسمي
- www.techvaria.com
مددت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة العمل بتسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات للفترات الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2029 أو قبله، معدلةً بذلك الموعد النهائي السابق المحدد في 31 ديسمبر 2026. وقد تم إقرار هذا التمديد بموجب القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026، الصادر في 29 يوليو 2026، والذي يُعدّل القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023.
وبموجب هذه القواعد، يُعامل الأفراد والشركات المقيمة المؤهلة، الذين يبلغ إجمالي إيراداتهم 3 ملايين درهم أو أقل في الفترة الضريبية المعنية وجميع الفترات الضريبية السابقة، على أنه لا يوجد لديهم أي دخل خاضع للضريبة. وتُعفى الجهات المؤهلة من متطلبات التوثيق للتسعير التحويلي الخاصة بالمعاملات مع الأطراف المرتبطة، مع العلم بأنه لا يمكن ترحيل الخسائر الضريبية وصافي نفقات الفائدة المتكبدة خلال فترات الاستفادة من التسهيلات.
ولا يُطبق هذا التسهيل تلقائياً، بل يجب اختياره صراحةً ضمن الإقرار السنوي لضريبة الشركات المُقدَّم خلال تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية. كما أن تجاوز حد الـ 3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية فردية يُسقط الأهلية نهائياً لتلك الفترة ولجميع الفترات اللاحقة، مما يترتب عليه تطبيق المعدل القياسي لضريبة الشركات البالغ 9% على الدخل الذي يتجاوز 375,000 درهم.
ويظل الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة والكيانات التابعة لمجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها المجمعة 3.15 مليار درهم مستبعدين صراحةً من هذا التسهيل. وأشارت وزارة المالية إلى أن التسهيل ينطبق حصرياً على ضريبة الشركات، ولا يغيّر من الالتزامات الخاصة بضريبة القيمة المضافة أو الجداول الزمنية الإلزامية المرتقبة للفوترة الإلكترونية والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2027.
المصادر
- Techvaria · 2026-10-22



