- الجهة المصدرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 20 أغسطس 2026
- تاريخ السريان
- October 1, 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- القرار رقم 13 لسنة 2026
- مصدر رسمي
- www.bakertilly.ae
دخل قرار الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات رقم 13 لسنة 2026 حيز التنفيذ رسمياً في 1 أكتوبر 2026، حيث يحدد إجراءات إلزامية للأشخاص الخاضعين للضريبة للتحقق من صحة وسلامة التوريدات المستلمة قبل المطالبة بضريبة المدخلات.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة 54 مكرراً من قانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2026 واستحدثت إطاراً يتيح للهيئة رفض خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات إذا كان الكيان الخاضع للضريبة يعلم، أو كان ينبغي له أن يعلم، بأن التوريد مرتبط بتهرب ضريبي.
وبموجب القرار الجديد، لم يعد حيازة فاتورة ضريبية صحيحة يُعد دليلاً كافياً لضمان استرداد ضريبة المدخلات؛ إذ يتعين على الأعمال الخاضعة للضريبة ممارسة العناية الواجبة للتحقق من هويات الموردين، والتسجيلات الرسمية للشركات، والعناوين التشغيلية.
ووفقاً لتحليل أجرته شركة بيكر تلي، يتوجب على الشركات أيضاً توثيق المبررات التجارية، ومراجعة ترتيبات التسعير، والاحتفاظ بسجلات تدقيق لإثبات اتخاذ العناية المعقولة في مراحل اعتماد الموردين، والمشتريات، وضوابط الحسابات الدائنة، وعمليات مراجعة الفواتير.
المصادر
- بيكر تلي · 2026-10-01


