- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 16 أكتوبر 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 (المادة 10)
- مصدر رسمي
- gulfnews.com
نشرت جهات قانونية ومتخصصون في شؤون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إيضاحات في 16 أكتوبر 2026 بشأن الإنفاذ القانوني لبنود عدم المنافسة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة "جلف نيوز".
بموجب المادة 10 من قانون العمل الإماراتي، يُسمح لأصحاب العمل بتضمين بنود عدم المنافسة في العقود فقط في حال كان الموظف مطلعاً على أسرار تجارية أو بيانات عملاء حساسة. ولكي تظل هذه القيود سارية قانوناً، يجب أن تحدد حدوداً معقولة تتعلق بالنطاق الجغرافي، ونوع العمل المحدد، ومدة القيد.
وأكد خبراء قانونيون أن مخالفة شرط عدم المنافسة لا يترتب عليها فرض حظر عمل إداري تلقائي من قِبل السلطات، بل يتوجب على أصحاب العمل المتضررين رفع دعاوى نزاع تعاقدي عبر القضاء وإثبات وقوع ضرر مالي فعلي أمام المحكمة.
المصادر
- Gulf News · 2026-10-16



