- الجهة المصدرة
- مجلس الوزراء الإماراتي
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 2 نوفمبر 2026
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2027
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024
- مصدر رسمي
- www.emirates247.com
أصدر مجلس وزراء الإمارات القرار رقم 174 لسنة 2026 باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن السير والمرور. ويدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في جميع أنحاء الدولة في 1 يناير.
بموجب المادة 89 من اللائحة التنفيذية، يقتصر امتلاك الأفراد المقيمين على خمس مركبات مرخصة كحد أقصى. وسيتطلب ترخيص أكثر من سيارتين سداد رسوم إضافية. كما تتضمن اللائحة حظر ترخيص السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، وتمنع تسجيل أي مركبة لا تستوفي معايير السلامة المرورية.
ستحتفظ رخص المركبات بمدة صلاحية قياسية تبلغ سنة واحدة بموجب الإطار الجديد. ومع ذلك، تم استحداث خيار لتمديد صلاحية التسجيل إلى سنتين للمركبات الخفيفة وبعض المركبات الجديدة.
المصادر
- Emirates 24|7 · 2026-11-02



