- الجهة المصدرة
- مركز فض المنازعات الإيجارية
- جهة الاختصاص
- دبي، الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 29 أكتوبر 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- المواد 170 و171 و173 من قانون المعاملات المدنية
- مصدر رسمي
- news.google.com
أرسى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مبدأً قضائياً يجيز للمؤجرين والمستأجرين المطالبة بإبطال عقود الإيجار قبل سريانها إذا ثبت وقوع تغرير أثناء عملية التعاقد، وفقاً لما أوردته "غلف بيزنس". ويؤكد هذا القرار أن الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون تسري بعد إبرام عقد الإيجار وقبل بدء تنفيذه، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية.
وقد نشأ هذا المبدأ القضائي عن نزاع قانوني أبرم فيه مؤجر عقد إيجار مع إحدى الشركات. وقبل تسليم العقار، اكتشف المؤجر أن للشركة سجلاً حافلاً بنزاعات إيجارية سابقة وأحكام قضائية تتعلق بالتزامات إيجارية غير مسددة، حيث قامت الشركة المستأجرة باستئجار عقارات لإعادة تأجيرها من الباطن لأطراف ثالثة دون سداد المبالغ المستحقة بموجب تلك العقود.
كما وجد المؤجر أنه قد صدرت أوامر ضبط وإحضار متعددة بحق مدير الشركة على خلفية مستحقات إيجارية غير مدفوعة، وشيكات مرتجعة، وتأخر في السداد. واستناداً إلى مخاوف بشأن قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، أقام المؤجر دعوى لإبطال عقد الإيجار قبل تسليم العقار.
وعلى الرغم من رفض دعوى المؤجر ابتدائياً، فقد نُظرت القضية استئنافاً أمام الهيئة العامة لمركز فض المنازعات الإيجارية. ونقضت الهيئة القرار الابتدائي، معتبرة أن الوقائع الثابتة تشكل تغريراً بموجب المواد 170 و171 و173 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وقضت بإبطال العقد وإعادة الطرفين إلى حالتهما القانونية التي كانا عليها قبل التوقيع.
المصادر
- غلف بيزنس · 2026-10-29



