- الجهة المصدرة
- مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي
- جهة الاختصاص
- دبي، الإمارات العربية المتحدة
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قانون دبي رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008
- مصدر رسمي
- news.google.com
أمرت اللجنة الابتدائية في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي مستأجراً تجارياً بإخلاء عقار في منطقة الخليج التجاري وتسليمه خالياً من الشواغل والمقتنيات، وفقاً لما أوردته صحيفة "غلف نيوز". وتعود وقائع النزاع إلى عقد إيجار تجاري بقيمة Dh2,415,000.
ووفقاً لتفاصيل الدعوى، تخلّف المستأجر عن سداد الإيجار منذ بدء العقد، مما أدى إلى تراكم المبلغ بالكامل كدين مستحق. ووجّه المؤجر إخطاراً قانونياً رسمياً يطالب فيه بالسداد أو الإخلاء خلال المهلة القانونية البالغة 30 يوماً، إلا أن المستأجر لم يقم بتسوية المبلغ المستحق خلال تلك المهلة.
وخلال إجراءات التقاضي، قدّم المستأجر شهادة عرض وإيداع لإثبات استعداده لسداد الرصيد المستحق. غير أن اللجنة رفضت قبول هذا الطلب سنداً لوقف الإخلاء، مقررةً أن إجراءات الإيداع لم تبدأ إلا بعد انقضاء المهلة القانونية البالغة 30 يوماً.
واستندت اللجنة في قرارها إلى قانون دبي رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 الذي ينظم العلاقة الإيجارية في الإمارة. وأكدت اللجنة أنه بمجرد انقضاء المهلة القانونية دون تسوية، يثبت للمؤجر الحق القانوني في طلب الإخلاء، ولا تؤدي أي ترتيبات سداد لاحقة من قِبل المستأجر إلى إسقاط هذا الحق.
كما أُلزم المستأجر بسداد الرسوم القضائية المطبقة، والتكاليف القانونية، وأي بدل إيجار إضافي يستحق على أساس سنوي حتى إخلاء الوحدة التجارية رسمياً.
المصادر
- غلف بيزنس · 2026-11-04
- أخبار Google — اللوائح التنظيمية في دولة الإمارات · 2026-11-04



