- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 7 نوفمبر 2026
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2027
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور
- مصدر رسمي
- news.google.com
أفادت صحيفة "جلف نيوز" بأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور تحدد 12 حالة خاصة يمكن فيها وقف رخص وتصاريح القيادة أو إلغاؤها أو رفض تجديدها في دولة الإمارات. ومن المقرر أن تدخل اللائحة الاتحادية الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، وتصنف الإجراءات بناءً على الأحكام القضائية، والنقاط السوداء المتراكمة، واللياقة الطبية.
وفقاً للتقرير، يمكن وقف رخصة القيادة في ثلاثة سيناريوهات: صدور حكم قضائي يقضي بالوقف، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط السوداء، أو ثبوت فقدان الأهلية القانونية أو اللياقة الطبية للقيادة. وفي الوقت نفسه، يجوز للسلطات إلغاء الرخصة في خمس حالات تشمل: صدور حكم قضائي بالإلغاء، أو بلوغ الحد الأقصى للنقاط السوداء، أو تقديم طلب إلغاء طوعي من حاملها، أو وفاة حاملها، أو التأكد من فقدان الأهلية القانونية أو اللياقة الطبية.
يجوز لجهات الترخيص رفض تجديد الرخصة في أربع حالات محددة: وجود مخالفات مرورية غير مسددة في ملف السائق، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط السوداء، أو فقدان الأهلية القانونية أو اللياقة الطبية، أو صدور حكم قضائي صريح يمنع التجديد.
كما تلزم اللائحة الجهات الصحية في دولة الإمارات بالتنسيق المباشر مع جهات الترخيص وتزويدها ببيانات الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بحالات تؤثر سلباً على القيادة الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، تشترط معايير النظر لسائقي الحافلات ومشغلي المعدات الثقيلة والخفيفة الحفاظ على حدة بصر لا تقل عن 6/6 في كلتا العينين، في حين يجب على السائقين الذين يبصرون بعين واحدة فقط تحقيق 6/6 في تلك العين. ويُسمح لسلطات الترخيص أيضاً بقبول تقارير فحص النظر الصادرة من الخارج لتجديد الرخص منتهية الصلاحية.
المصادر
- Gulf News · 2026-11-07



