- الجهة المصدرة
- حكومة دولة الإمارات
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 6 نوفمبر 2026
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2027
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024
- مصدر رسمي
- gulfnews.com
أصدرت حكومة دولة الإمارات اللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024، مستحدثةً تحديثات جوهرية لقواعد المرور والطرق في جميع أنحاء الدولة، وفقاً لما ذكرته صحيفة غلف نيوز.
اعتباراً من 1 يناير 2027، سيخضع السائقون في دولة الإمارات لحد أقصى صارم للقيادة يبلغ تسع ساعات خلف عجلة القيادة خلال أي فترة مدتها 24 ساعة. وسيؤثر هذا القيد الإلزامي تأثيراً مباشراً على شركات النقل والخدمات اللوجستية والبريد السريع وإدارة الأساطيل، مما يقتضي من الشركات إعادة هيكلة عملياتها بعيداً عن نوبات عمل السائقين التقليدية البالغة 12 ساعة.
كما تقصر اللائحة التنفيذية المحدثة حق المقيمين الأفراد في تسجيل المركبات على مركبتين فقط بموجب الشروط القياسية. وسيتم فرض رسوم على المقيمين الذين يسجلون مركبات إضافية، وذلك بحد أقصى إجمالي يبلغ خمس سيارات لكل فرد.
علاوة على ذلك، ترسي اللوائح معايير جديدة لوسائل التنقل المصغر، حيث تفرض حداً أدنى للسن يبلغ 15 عاماً لمستخدمي السكوتر الكهربائي والدراجات الكهربائية الراغبين في الحصول على تصريح تشغيل لمدة ثلاث سنوات.
المصادر
- Gulf News · 2026-11-06



