- الجهة المصدرة
- مجلس الوزراء الإماراتي
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- 7 نوفمبر 2026
- تاريخ السريان
- 1 يناير 2027
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور
- مصدر رسمي
- gulfnews.com
سيُحظر على سائقي دراجات التوصيل في دولة الإمارات حمل طلبات العملاء في حقائب الظهر ونقل الركاب بموجب لوائح تنفيذية اتحادية جديدة تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. وقد صدرت هذه القواعد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026، المنفذ للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور.
ويفرض الإطار التنظيمي ثمانية التزامات قانونية أساسية على مشغلي خدمات التوصيل والسائقين التجاريين. وبموجب المرسوم الجديد، يجب أن يحمل سائقو التوصيل تصاريح قيادة مهنية سارية، ويُحظر عليهم تماماً العمل بتصاريح منتهية الصلاحية أو نقل مواد غير قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، تُلزم اللوائح السائقين التجاريين باستخدام معدات تحميل معتمدة للمركبات، وتسجيل الدخول في أنظمة إلكترونية معتمدة لتتبع المركبات، وارتداء الزي المخصص.
المصادر
- Gulf News · 2026-11-07


