- الجهة المصدرة
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ النشر
- September 1, 2026
- تاريخ السريان
- September 1, 2026
- المرحلة
- قرار نهائي
- مصدر رسمي
- news.google.com
استحدث مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظاماً تنظيمياً جديداً للتأمين التكافلي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2026، وفقاً لتقرير صادر عن Emirates 24|7. وينطبق هذا الإطار على شركات التكافل المستقلة، وفروع شركات التأمين الأجنبية، ونوافذ التكافل العاملة ضمن شركات التأمين التقليدية.
وبموجب اللوائح، يجب أن تتمتع صناديق التكافل بشخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية منفصلة، مع الحفاظ على فصل أصولها والتزاماتها تماماً عن أصول والتزامات الشركة المشغلة. كما يجب تخصيص اشتراكات المشاركين، وعوائد الاستثمار، وحصيلة إعادة التأمين حصرياً لسداد التعويضات، والمطالبات، والمصروفات التشغيلية ذات الصلة. وفيما يخص وثائق التكافل الشخصي وتكوين الأموال، يجب الاحتفاظ بالجزء الاستثماري من الاشتراكات في حساب منفصل ومستقل عن صندوق تغطية المخاطر.
وبالنسبة لشركات التأمين التقليدية التي تدير نوافذ تكافلية، يجب فصل حسابات وأموال النافذة عن حسابات الشركة الأم، وذلك لمنع استخدام اشتراكات المشتركين في تمويل عمليات التأمين التقليدي أو الالتزامات العامة للشركة. كما يحظر الإطار التنظيمي نقل أي صندوق تكافلي أو حساب استثماري لمشترك إلى شركة أخرى دون موافقة مسبقة من المصرف المركزي، مع اشتراط أن تكون الجهة المتلقية مرخصة لمزاولة فروع التأمين ذاتها.
ويتعين على شركات التأمين الإفصاح عن المركز المالي لصندوق التكافل بصورة مستقلة عن حسابات المساهمين في تقاريرها السنوية، مع تقديم بيانات مالية علنية وغير مختلطة. كما يتيح الإطار التنظيمي تعيين مجلس أمناء للإشراف على الصندوق وفقاً للمعايير المقررة من المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية. ويحتفظ المصرف المركزي بسلطة فرض عقوبات في حال عدم الامتثال، بما في ذلك تقييد إدارة الشركة أو استبدالها، وحظر المسؤولين غير الممتثلين من العمل في قطاع التأمين.
المصادر
- Emirates 24|7 · 2026-09-30



