أصدر مجلس وزراء دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026، متضمناً تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات. ويُغيّر هذا التعديل المنهجية المعيارية لتوزيع ضريبة المدخلات بموجب المادة 55 للأعمال المعفاة جزئياً لتعتمد على نسبة قائمة على المخرجات. وستدخل معظم التغييرات العامة حيز التنفيذ في 1 October 2026، بينما ستسري منهجية التوزيع اعتباراً من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 October 2027.
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات القرار رقم 13 لسنة 2026، والذي يحدد قواعد إلزامية للتحقق من الموردين لأغراض استرداد ضريبة المدخلات لضريبة القيمة المضافة. واعتباراً من 1 October 2026، يجب على الأعمال الخاضعة للضريبة إجراء العناية الواجبة بشأن الموردين والمعاملات التي تتجاوز حدوداً معينة. ويمنح عدم الامتثال السلطات الضريبية الحق في رفض مطالبات استرداد ضريبة المدخلات.
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026، بتعديل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات. يقدّم هذا التحديث نسبة لتوزيع ضريبة المدخلات قائمة على المخرجات بموجب المادة 55 للأعمال المعفاة جزئياً. وتدخل التغييرات العامة حيز التنفيذ في 1 October 2026، بينما تُطبق قواعد التوزيع المعدلة اعتباراً من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 October 2027.
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026، محددةً قواعد إلزامية للعناية الواجبة تجاه الموردين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات. ويلزم هذا الإطار، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 October 2026، الشركات بالتحقق من هويات الموردين ومعاملاتهم وفقاً لحدود مخاطر محددة. ويمنح عدم الاحتفاظ بهذه السجلات السلطات الضريبية الحق في رفض مطالبات استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات.